قوله: (ففي التطوع إلخ) دل الحديث على أن بين الفريضة والتطوع فرقًا، وكذلك في الفقه فإن النافلة جائزة جالسًا لا الفريضة.
قوله: (اختلاس إلخ) (ربودن) أي تكون الصلاة مقطوعة بعض الأجزاء لما في سنن أبي داود ص (١١٥): أن البعض يرجع بعشر الصلاة، وبعضهم بربعها، وبعضهم بنصفها، وهكذا.
Jilid 2 · hlm. cetak 82
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.