[١٢٠١] من الآلية الحلف وفي اصطلاح الفقهاء: هو حلف على ترك قربان المرأة أربعة أشهر فصاعدًا، وإن حلف بترك القربان بأقل من أربعة أشهر، يكون يمينًا ولا تبين المرأة أن تبر، وقال أبو حنيفة
Jilid 2 · hlm. cetak 429
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.