[١٢٢٤] المحاقلة بيع الحنطة بالزرع، والمزابنة من الزبن بتقديم الزاء معجمة وبعدها ياء موحدة الدفع، وهو بيع الثمار على رؤوس الأشجار بالتمر المجذوذ، وقيل: المحاقلة المزارعة فيكون الحديث حجة لأبي حنيفة للنهي عن المزارعة.
قوله: (بالسلت إلخ) يقال له في الهندية (پغيبري جو)، ولا تكون ذات أشعار ويجوز بيع الحنطة بالسلت متفاضلًا لأنهما نوعان إلا عند مالك لأنهما نوع واحد كما قال سعد.
قوله: (اشتراء التمر بالرطب إلخ) قالوا: إن التمر هو المجذوذ، والرطب ما دام على الأشجار،
Jilid 3 · hlm. cetak 15
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.