[١٢٦٧] من الحكرة المنع والمراد، حبس الشيء عن بيعه ليباع في الجدب غاليًا، والمنهي عنه هو حبس قوت الإنسان، وروي عن أبي يوسف في قوت الحيوان أيضًا، وأما إذا ادخر الغلة الخارجة من أرضه وحبسه عن البيع فذلك جائز، وفي كل باب مستثنيات.
Jilid 3 · hlm. cetak 42
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.