[٢٧٥٤] قال ابن قيم في الزاد: إن القيام على ثلاثة أقسام؛ الأول: أن يكون رجل مقتدى يذهب لحاجته إلى جانب آخر ولا يأتي إلى هذا الرجل القائم فهذا منهي عنه.
والثاني: أن يأتي مقتدى إلى هذا القائم فقيامه له جائز، وقيل: مستحب، أقول: عندي إنه غير مرضي إذا بولغ فيه.
والثالث: أن يكون المقتدى جالسًا والناس قائمين فهذا طريق الأعاجم.
Jilid 4 · hlm. cetak 160
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.