٢١ - أول أبواب الديات › ٢٢ - [باب] لا يقتل والد بولده
فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبِهِ، فَجَذَبَ (^١) صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَلْتَمِسُ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الْفَحْلِ، ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ! لَا عَقْلَ لَهَا (^٢) ". قَالَ: فَأَبْطَلَهَا (^٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ. [خ: ٢٢٦٥، م: ١٦٧٤، د: ٤٥٨٤، ن: ٤٧٦٥، تحفة: ١١٨٣٥]
٢٦٥٧ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ، فَنَزَعَ يَدَهُ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ (^٤): فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَبْطَلَهَا (^٥)، وَقَالَ: "يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ". [خ: ٦٨٩٢، م: ١٦٧٣، ت: ١٤١٦، ن: ٤٧٥٩، تحفة: ١٠٨٢٣]
٢٦٥٨ - (صحيح) حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ! مَا عِنْدَنَا إِلَّا مَا عِنْدَ النَّاسِ، إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللهُ رَجُلًا فَهْمًا فِي الْقُرْآنِ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ: فِيهَا الدِّيَاتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [خ: ١١١، م: ١٣٧٠، د: ٤٥٣٠، ت: ١٤١٢، ن: ٤٧٤٤، تحفة: ١٠٣١١]
٢٦٥٩ - (صحيح لغيره) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ (^٨) بِكَافِرٍ". [الإرواء: ٢٢٠٨، ت: ١٤١٣، تحفة: ٨٧٣٩]
٢٦٦٠ - (صحيح) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَا يُقْتَلُ مُؤمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ". [تحفة: ٦٠٣٠]
٢٦٦١ - (حسن لغيره) حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، [قَالَ:] (^١١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ". [انظر الحديث: ٢٥٩٩، تحفة: ٥٧٤٠]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ.
_________
(^١) في هامش التركية: "رواية: فجبذ، وكلاهما بمعنى واحد".
(^٢) في التركية: "لهما".
(^٣) في التركية: "فأطلهما".
(^٤) في المطبوع: "ثنيتاه".
(^٥) في التيمورية: "فأبطلهما".
(^٦) زيادة من المحمودية.
(^٧) في سائر النسخ: "مؤمن".
(^٨) في هامش التركية: "نسخة: مؤمن بكافر".
(^٩) في المطبوع: "الوالد".
(^١٠) في التركية: "بولد".
(^١١) زيادة من التيمورية.
Jilid 1 · hlm. cetak 572
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.