١٥٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (ولم يعزم علينا) قال السيوطي في معناه ولم يوجب. والمراد أنه لم يقطع علينا بالنهي ليكون حراما. فهو مكروه تنزيها] .
[حكم الألباني]
صحيح
Jilid 1 · hlm. cetak 502
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.