٢٩٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، أَوِ الْوَرْسُ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٢٩٢٩ - ش - (ما يلبس المحرم) أي ما يحل له لبسه. (القمص) جمع قميص. (البرانس) جمع برنس. وهو كل ثوب رأسه منه. (الجفاف) جمع خف. (الورس) نبت أصفر طيب الريح يصبغ به.]
[حكم الألباني]
صحيح
Jilid 2 · hlm. cetak 977
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.