كتاب الصلاة › باب شروط الصلاة
باب شروط الصلاة (^١)
وهي تسعة، فرضًا كانت الصلاة أو نفلًا:
الإسلام والعقل والتمييز، وهذه شروط في كل عبادة، إلا في الحج (^٢)، فإنه يصح ممن لا يميز بإحرام وليه عنه.
والرابع: الطهارة من الحدث والنجس، مع القدرة عليها.
والخامس: دخول الوقت للصلاة المؤقتة (^٣)، فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، سوى ظل الزوال، والأفضل تعجيلها إلا مع الحر (^٤) مطلقًا، فتؤخر حتى ينكسر الحر، وإلا مع غيم لمن يصلي جماعة، إلى قرب وقت العصر (^٥)، ويليه الوقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه، سوى ظل الزوال، ثم وقت الضرورة إلى غروب
_________
(^١) الشروط: جمع شرط، والشرط لغة: العلامة، واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، انظر: المطلع (٤٧)، والتعاريف (٤٢٧)، والحدود الأنيقة (٧١).
(^٢) ضبة تصحيحية.
(^٣) ذكر المؤلف رحمه الله هذا الضابط وهو التوقيت ليبين أن هناك صلوات لا توقيت فيها، مثل: ركعتي الطواف وصلاة الكسوف وغيرها.
(^٤) ضبة تصحيحية.
(^٥) لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معًا. وانظر: حاشية الروض المربع (١/ ٤٧٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 159
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.