كتاب البيع › باب الحوالة
باب الحوالة (^١)
وهي: انتقال مال من ذمة إلى ذمة، ويصح بأحلتك، واتبعتك بدينك على فلان.
وشروط صحتها أربعة:
الأول: اتفاق الدينين في الجنس، والصفة، والحلول، والأجل.
الثاني: علم قدر كل من الدينين.
الثالث: استقرار الدين المحال عليه (^٢)، لا المحال به، فإن أحال الزوج زوجته قبل الدخول، أو المكاتب سيده صح.
الرابع: رضا المحيل لا رضا المحتال (^٣)، إن كان المحال عليه مليئًا، وليس مماطلًا، ويمكن حضوره لمجلس الحكم، فلا يلزمه أن يحتال على والده.
ومتى توافرت الشروط برئ المحيل من الدين بمجرد الحوالة، ولو
_________
(^١) الحوالة: مشتقة من التحول؛ لأنها تنقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، انظر: المطلع (٢٤٩)، والتعاريف (٢٩٩)، والتعريفات (١٢٦).
(^٢) لأن مقتضى الحوالة إلزام المحال عليه بالدين مطلقًا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط. وانظر: حاشية الروض المربع (٥/ ١١٦).
(^٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى اشتراط رضا المحتال في الحوالة؛ لأن حق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه؛ لأن الذمم تتناوب والأمر الوارد للندب، وانظر: الهداية (٣/ ٢٣٥)، والإقناع (٢/ ٥٩)، والفقه الميسر (١/ ١٤٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 378
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.