وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده وجب تعميمهم والتساوي، فإن لم يمكن التعميم وجب تعميم من أمكن منهم، والوصية في ذلك كالوقف، وإن لم يمكن حصرهم كبني هاشم جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم.
* * *
Jilid 1 · hlm. cetak 444
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.