كتاب الفرائض › باب ميراث الهدمى والغرقى ونحوهم
باب ميراث الهدمى والغرقى ونحوهم (^١)
إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو غربة معًا فلا توارث بينهم (^٢).
وإن جهل السابق بالموت أو علم ثم نسي، ولم يختلفوا فيه بأن لم يدع ورثة كل سبق موت الآخر، ورث كل واحد منهما من الآخر، من تلاد ماله، أي: قديمه دون ما ورثه منه (^٣).
وإن ادعى ورثة كل سبق موت الآخر ولا بينة تحالفا، أي: حلف كل منهما على ما أنكره من دعوى صاحبه، ولم يتوارثا (^٤).
* * *
_________
(^١) الغرقى: جمع غريق وهو من مات بالغرق، انظر: المطلع (٣٠٩).
(^٢) لأنَّه لم يكن حيًا وقت موت الآخر، وشرط الإرث، حياة الوارث بعد موت. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٠).
(^٣) ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه إذا لم يتيقن موت المتقدم من موت المتأخر فإنه لا توارث بين الغرقى والهدمى وانظر: البحر الرائق (٨/ ٥٧٧)، والهداية (٢/ ٢٦٦)، والمهذب (٢/ ٢٥)، والفقه الميسر (٣/ ٢٨٩).
(^٤) كما إذا ماتت امرأة وابنها، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات فورثته، وقال أخوها: مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها، حلف كل واحد منهما يمينًا على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٧٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 489
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.