وأم وعم حران، للابن نصف ماله، لو كان حرًا، وهو ربع وسدس، وللأم ربع والباقي للعم، فإن كان بينه وبين سيده مهايأة (^١)، فكل تركته لوارثه؛ لأنَّه اكتسبها بحريته.
* * *
_________
(^١) اتفاق بين العبد وسيده أن يخدمه بنسبة ملكه ويكتسب بنسبة حريته. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٠٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 496
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.