ولد (^١).
الثالث: الولي وله شروط سبعة: ذكورة، وعقل، وبلوغ، وكمال حرية (^٢) واتفاق دين الولي والمولى عليها، فلا ولاية لكافر على مسلمة، ولا لنصراني على مجوسية ونحو ذلك، لعدم التوارث، ما عدا ثلاث صور: أم ولد لكافر أسلمت، وأمة كافرة لمسلم (^٣)، والسلطان يزوج من لا ولي لها (^٤)، وعدالة ولو ظاهرة (^٥)، ما عدا السلطان والسيد.
ورشد وهو معرفة الكفء ومصالح النكاح (^٦)، ولا يشترط كونه بصيرًا ولا متكلمًا، ولا الرشد في المال، ولا تزوج المرأة نفسها ولا غيرها (^٧).
والأحق بتزويج الحرة أبوها، ثم جدها لأب وإن علا، فابنها ثم ابنه وإن نزل الأقرب فالأقرب، ثم الأخ الشقيق ثم للأب ثم بنوهما كذلك، ثم
_________
(^١) أو مدبرة؛ لأنَّه يملك منافع بضعهن، والنكاح عقد على منفعة، أشبه عقد الإجارة. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٥٨).
(^٢) لأنَّه لا ولاية لأنثى ومجنون وصبي وعبد، فلا يزوجون أنفسهم ولا يزوجون غيرهم. وانظر: منار السبيل (٢/ ٥٥٢).
(^٣) فله أن يزوجها لكافر، وكذا أمة كافرة لمسلمة. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٦٤).
(^٤) من أهل الذمة، لعموم ولايته على أهل دار الإسلام. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٦٤).
(^٥) ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط عدالة ولي المرأة؛ لأن الفاسق يزوج نفسه، فلا يمنع أن يزوج غيره، وذهب الشافعية والحنابلة، إلى اشتراط العدالة الظاهرة في الولي. وانظر: الهداية (٢/ ١٧٣)، والثمر الداني (٣٣٦)، والإقناع (٢/ ٢٢٣)، والفقه الميسر (٣/ ١٦).
(^٦) وذهب الحنفية والشافعية إلى اشتراط كون الولي رشيدًا يعرف النكاح ومصلحته لموليته. وذهب المالكية إلى عدم اشتراط الرشد في الولي، بل هو عندهم شرط كمال. وانظر: الثمر الداني (٣٣٦)، والإقناع (٢/ ٣٢٣)، والفقه الميسر (١٧/ ٣).
(^٧) ذهب الحنفية إلى جواز أن تلي المرأة عقد نكاح امرأة أخرى بوكالة وليها. ومنع من ذلك الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وانظر: كفاية الطالب (٢/ ٥٩)، والإقناع (٢/ ٢٢٢)، والفقه الميسر (٣/ ٢١).
Jilid 1 · hlm. cetak 514
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.