كتاب الطلاق › فصل: (في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق)
فصل: (في مسائل متفرقة يعلق فيها الطلاق)
ولو قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن (^١)، ولو قال: إذا حضت حيضة فبأول الطهر من حيضة كاملة (^٢).
وإذا علقه بالحمل فولدت لأقل من ستة أشهر (^٣)، أو لدون أربع سنين، ولم يطأها بعد حلفه طلقت منذ حلف (^٤)، ولو قال: إن كنت حاملًا بذكر فطلقة وبأنثى فطلقتين فولدتهما طلقت ثلاثًا، ولو قال: إن كان حملك ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن كان أنثى فثنتين فولدتهما لم تطلق (^٥).
ولو علق (طلاقها) بولادتها فلا يقع بإلقاء نحو علقة، ولو علق طلقة على ولادة ذكر وثنتين على الأنثى فولدت ذكرًا ثم أنثى حيًا كان أو ميتًا
_________
(^١) فلا تطلق إذ لم يتم لها تسع سنين، أو نقص عن اليوم والليلة. وانظر: حاشية الروض المربع (٢/ ٥٥٨).
(^٢) لأنَّه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٥٨).
(^٣) سواء كان يطأ أو لا؛ لأنا علمنا أنه ليس من الوطء. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٦١).
(^٤) لأن تبينا أنها كانت حاملًا، وإلا لم تطلق. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٦١).
(^٥) لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، فإذا وجدا لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته، فلا يكون المعلق عليه موجودًا. وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٥٦٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 562
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.