وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، والدامغة وهي التي تخرقها ثلث الدية فإن هشمه بمثقل، ولم يوضحه فحكومة، كما لو أدخل غير زوج أصبعه في فرج بكر (^١).
وفي الجائفة ثلث الدية، وهي: كل جرح يصل إلى الجوف، كبطن وظهر ومثانة، ولو وطئ زوجة لا يوطأ مثلها فخرق (^٢) ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك بول أو غائط، وإلا فثلثها، وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر، وكذلك إن كانت أجنبية كبيرة مطاوعة.
* * *
_________
(^١) فإنه يجب فيه حكومة؛ لأنه لا تقدير فيها، وليس بجائفة؛ لأن ذلك ليس بجوف.
وانظر: حاشية الروض المربع (٦/ ٢٧٢).
(^٢) كتبت في أصل المخطوط بلفظ: (فخرج)، والأوضح من وجهة نظري التعبير بعبارة أصلي الكتاب، حيث عبرا بلفظ (فخرق)، انظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٢٤٧)، ومنار السبيل (٢/ ٧٢٢).
Jilid 1 · hlm. cetak 618
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.