ولو تاب (^١)، ولو كان كافرًا فأسلم.
ومن الكناية أن يقول للعربي: يا رومي مثلًا، أو للرومي: يا عربي، أو يقول لمن يخاصمه: يا ابن الحلال، أو ما أنا بزان، أو يسمع بقذف فيقول: صدقت، أو أخبرني فلان أنك زنيت.
* * *
_________
(^١) لأنه حد قذف فلا يسقط بالتوبة؛ لأن قذف غيره لا يسقط بالتوبة، فقذفه أولى بعدم السقوط. وانظر: حاشية الروض المربع (٧/ ٣٣٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 631
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.