المجلد الثالث › كتاب الجنائز › باب زيارة القبور وإهداء القرب وما يتعلق بذلك › فصل: والحي كالميت في نفعه بالدعاء ونحوه،
١"فَكَذَا الْقِرَاءَةُ"١ وَنَحْوُهَا "و" لِلْحَنَفِيَّةِ، قَالَ الْقَاضِي: لَا تُعْرَفُ رِوَايَةٌ بِالْفَرْقِ، بَلْ ظَاهِرُ رِوَايَةِ الْكَحَّالِ يعني السابقة: يعم٢. قال: ويحتمل الفرق؛ لأن العجز مصحح٣ فِي الْحَجِّ وَالصَّوْمِ، وَانْتِفَاعُهُ بِالدُّعَاءِ بِإِجَابَتِهِ وَقَبُولِ الشفاعة في المدعو له٢، وَهُوَ أَمْرٌ آخَرُ غَيْرُ الثَّوَابِ عَلَى نَفْسِ الدُّعَاءِ، وَأَطْلَقَ بَعْضُهُمْ وَجْهَيْنِ، وَجَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ فِي حَجِّ النَّفْلِ عَنْ الْحَيِّ، وَلَمْ يَسْتَدِلَّ لَهُ٤. وَقَالَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ: وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لأن نفع الإجابة وقبول الشفاعة٥ إنَّمَا حَصَلَ حَيْثُ قَصَدَهُ الدَّاعِي لِلْمَدْعُوِّ لَهُ، وأراده له٢ مُتَقَرِّبًا بِسُؤَالِهِ وَخُضُوعِهِ وَتَضَرُّعِهِ، فَكَذَلِكَ ثَوَابُ سَائِرِ الْقُرَبِ الَّذِي قَصَدَهُ بِفِعْلِهَا، وَصَحَّ عَنْهُ عليه السلام أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ٦. الْحَدِيثُ، قَالَ: وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أُمَّتَهُ أَمْوَاتَهُمْ وَأَحْيَاءَهُمْ قَدْ نَالَهُمْ النَّفْعُ وَالْأَجْرُ بِتَضْحِيَتِهِ. وَإِلَّا كَانَ ذَلِكَ
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
١ في "س": "فالكقراءة".
٢ ليست في "ط".
٣ في "ط": "صح".
٤ بعدها في "ط": "و".
٥ بعدها في "ط": "في المدعو".
٦ أخرج البخاري "٥٥٤٩"، ومسلم "١٩٦٢" "١٠"، عن أنس قال: ثم انكفأ النبي ﷺ إلى الكبشين فذبحهما. وأخرج ابن ماجه "٣١٢٢" عن عائشة وعن أبي هريرة:....فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله بالتوحيد، وشهد له بالبلاغ، وذبح الآخر عن محمد وآل محمد ﷺ.
Jilid 3 · hlm. cetak 430
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.