المجلد الرابع › تابع كتاب الزكاة › باب إخراج الزكاة › فصل: يجوز تعجيل الزكاة
قَبْلَ الْحَوْلِ إذَا تَمَّ النِّصَابُ، جَزَمَ بِهِ الْأَصْحَابُ "م" لِقِصَّةِ الْعَبَّاسِ١، وَلِأَنَّهُ حَقُّ مَالٍ أُجِّلَ لِلرِّفْقِ، فَجَازَ تَعْجِيلُهُ قَبْلَ أَجَلِهِ، كَالدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ وَدِيَةِ الْخَطَأِ، نَقَلَ الْجَمَاعَةُ: لَا بَأْسَ بِهِ، زَادَ الْأَثْرَمُ: هُوَ مِثْلُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ، وَالظِّهَارُ أَصْلُهُ، فظاهره أنهما على حد واحد فيهما
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
١أخرجه أبو داود "١٦٢٤"، وابن ماجه "١٧٩٥"، والترمذي "٦٧٨" عن علي رضي الله عنه؛ أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن يحل فرخص له في ذلك.
Jilid 4 · hlm. cetak 275
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.