المجلد الخامس › كتاب المناسك › مدخل › فصل: وليس لولي السفيه المبذر منعه من حج الفرض
وَلَا تَحْلِيلُهُ، وَيَدْفَعُ نَفَقَتَهُ إلَى ثِقَةٍ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ، وَإِنْ أَحْرَمَ بِنَفْلٍ وَزَادَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى "نَفَقَةِ" حَضَرِهِ وَلَمْ يَكْتَسِبْ الزَّائِدَ فَقِيلَ كَعَبْدٍ بِلَا إذْنٍ، وَقِيلَ: لَهُ فِي الْأَصَحِّ مَنْعُهُ مِنْهُ٢ وَتَحْلِيلُهُ بِصَوْمٍ، وَإِلَّا فَلَا "م ١٠" فَإِنْ مَنَعَهُ فَأَحْرَمَ فَهُوَ كمن ضاعت نفقته.
ــ
"مَسْأَلَةٌ ١٠" قَوْلُهُ: وَإِنْ أَحْرَمَ أَيْ السَّفِيهُ الْمُبَذِّرُ بِنَفْلٍ وَزَادَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى نَفَقَةِ حَضَرِهِ وَلَمْ يَكْتَسِبْ الزَّائِدَ فَقِيلَ كَعَبْدٍ بِلَا إذْنٍ، وَقِيلَ: لَهُ فِي الْأَصَحِّ مَنْعُهُ.
وَتَحْلِيلُهُ بِصَوْمٍ، وَإِلَّا فَلَا "انْتَهَى".
أَحَدُهُمَا حُكْمُهُ حُكْمُ الْعَبْدِ إذَا أَحْرَمَ بِلَا إذْنِ سَيِّدِهِ.
وَالْقَوْلُ الثَّانِي لَهُ مَنْعُهُ مِنْهُ وَتَحْلِيلُهُ بِصَوْمٍ، وَهُوَ الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، صَحَّحَهُ النَّاظِمُ فِي أَوَاخِرِ بَابِ الْحَجْرِ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: فَلَهُ فِي الْأَصَحِّ منعه منه
ــ
٢ ليست في الأصل.
Jilid 5 · hlm. cetak 225
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.