المجلد الخامس › كتاب المناسك › مدخل › فصل: يلزم الأعمى أن يحج بنفسه بالشروط المذكورة،
...
فَصْلٌ: يَلْزَمُ الْأَعْمَى أَنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ "هـ" بِالشُّرُوطِ الْمَذْكُورَةِ،
لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ، كَالْبَصِيرِ٤، بِخِلَافِ الْجِهَادِ، وَيُعْتَبَرُ لَهُ قَائِدٌ، كَبَصِيرٍ يَجْهَلُ الطَّرِيقَ، وَقَائِدُهُ كَالْمَحْرَمِ، ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَأَطْلَقُوا الْقَائِدَ.
وَقَالَ فِي الْوَاضِحِ: يَشْتَرِطُ لِلْأَدَاءِ قَائِدًا يُلَائِمُهُ، أَيْ يُوَافِقُهُ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: لِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي٥، وَأَمَرَهُ بِالْجَمَاعَةِ، فَقَدْ يَحْتَمِلُ مِثْلُهُ هَاهُنَا، وَالْفَرْقُ أَظْهَرُ، وَيَلْزَمُهُ أُجْرَةُ قَائِدٍ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ، وَقِيلَ: وَزِيَادَةٌ يَسِيرَةٌ، وَقِيلَ: وَغَيْرُ مجحفة، ولو بتبرع لم٦ يلزمه، للمنة.
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
٤ في "ب" "كالتصبير".
٥ أخرجه أبو داود في سننه "٥٥٢" وابن ما جه "٧٩٢".
٦ ليست في الأصل.
Jilid 5 · hlm. cetak 250
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.