المجلد الخامس › كتاب المناسك › مدخل › فصل: من ناب بلا إجارة ولا جعل جاز،
نَصَّ عَلَيْهِ "و" كَالْغَزْوِ، وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا: لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ وَيَحُجَّ عَنْ غَيْرِهِ إلَّا أَنْ يَتَبَرَّعَ، وَمُرَادُهُ الْإِجَارَةُ أَوْ حَجَّةٌ بِكَذَا، وَقَدْ يَحْتَمِلُ حَمْلُهُ عَلَى إطْلَاقِهِ، لَمْ يَفْعَلْهُ السَّلَفُ.
وَالنَّائِبُ أَمِينٌ، يَرْكَبُ وَيُنْفِقُ بِالْمَعْرُوفِ مِنْهُ أَوْ مِمَّا اقْتَرَضَهُ٣ أَوْ اسْتَدَانَهُ لِعُذْرٍ عَلَى رَبِّهِ، أَوْ يُنْفِقُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَنْوِي رُجُوعَهُ بِهِ، وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ: يَرْجِعُ إنْ أَنْفَقَ٤ بِحَاكِمٍ٥، وَكَذَا يَنْبَغِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَيَتَوَجَّهُ لَنَا الْخِلَافُ فِيمَنْ أَدَّى عَنْ غَيْرِهِ وَاجِبًا، وَلَوْ تَرَكَهُ وَأَنْفَقَ مِنْ نَفْسِهِ فَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا يَضْمَنُ. "٦وَفِيهِ نَظَرٌ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: إنْ كَانَ مِنْ نَفْسِهِ أَكْثَرُ أَوْ مَشَى أَكْثَرَ الطَّرِيقِ ضَمِنَ، وَإِلَّا فَلَا. قَالَ الأصحاب٦": ويضمن ما زاد على
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
٣ في "س" "أقرضه".
٤ في "ب" "اتفق".
٥ في الأصل "الحاكم".
٦ ٦ ليست في "ب" و"س".
Jilid 5 · hlm. cetak 265
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.