المجلد الخامس › كتاب المناسك › باب الإحرام › فصل: يلزم دم التمتع والقران بطلوع فجر يوم النحر،
جَزَمَ بِهِ فِي الْخِلَافِ، وَرَدَّ مَا نَقَلَ عَنْ أَحْمَدَ بِخِلَافِهِ إلَيْهِ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمَهُ جَمَاعَةٌ، لِقَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] "أَيْ" فَلْيُهْدِ، وَحَمْلُهُ عَلَى أَفْعَالِهِ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى إحْرَامِهِ، لِقَوْلِهِ: "الْحَجُّ عَرَفَةَ" ١ و"يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ" ٢; ولأن إحرام الحج تتعلق
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
١ تقدم تخريجه "٣١٧".
٢ تقدم تخريجه ص "٢٥٢".
Jilid 5 · hlm. cetak 355
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.