المجلد الخامس › كتاب المناسك › باب الإحرام › فصل: جزم جماعة
مِنْهُمْ الشَّيْخُ وَصَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ والرعاية
ــ
"مَسْأَلَةٌ ٦" قَوْلُهُ: "وَإِنْ وَجَبَ الصَّوْمُ وَشَرَعَ فِيهِ ثُمَّ وَجَدَ هَدْيًا لَمْ يَلْزَمْهُ وَأَجْزَأَهُ الصَّوْمُ وَإِنْ وَجَدَهُ قَبْلَ شُرُوعِهِ فَعَنْهُ: لَا يَلْزَمُهُ وَعَنْهُ: يَلْزَمُهُ وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي٢ وَالْكَافِي٣ وَالْمُقْنِعِ٤ وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّى وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْفَائِقِ والزركشي وغيرهم.
"إحْدَاهُمَا" يَلْزَمُهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، صَحَّحَهُ فِي الْهِدَايَةِ والمذهب
ــ
٢ "٥/٣٦٦".
٣ "٢/٣٤١".
٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٨/٤٠٠".
Jilid 5 · hlm. cetak 369
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.