المجلد الخامس › كتاب المناسك › باب محظورات الإحرام وكفارات وما يتعلق بذلك › فصل: الطيب بالإجماع;
الخامس: الطيب بالإجماع; لأنه ﷺ أَمَرَ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ بِغَسْلِ الطِّيبِ وَقَالَ فِي الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ: "لَا تُحَنِّطُوهُ" متفق عَلَيْهِمَا٥ وَلِمُسْلِمٍ٦ "لَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ".
فَإِنْ طَيَّبَ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ نَصَّ عَلَيْهِ أَوْ ثَوْبِهِ أو مس منه ما يعلق به٧
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
٥ حديث يعلى تقدم ص "٤٢١" وحديث الذي وقصه راحلته تقدم ص "٤٠٥ و٤١١".
٦ في صحيحه "١٢٠٦" "٩٩".
٧ في "س" "بيده".
Jilid 5 · hlm. cetak 429
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.