المجلد السادس › تابع لكتاب الحج › باب صفة الحج والعمرة › باب الهدي والأضحية
تَجُوزُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْغَنَمِ "ع" وَمِنْ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ "و" لَا مِنْ غَيْرِهِنَّ مِنْ طَائِرٍ وَغَيْرِهِ، وَكَذَا الْهَدْيُ، وَأَفْضَلُهَا الْإِبِلُ ثُمَّ الْبَقَرُ ثُمَّ الْغَنَمُ وَالْأَسْمَنُ وَالْأَمْلَحُ أَفْضَلُ. قَالَ أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي الْبَيَاضُ. وَنَقَلَ حَنْبَلٌ أَكْرَهُ السَّوَادَ١ رَوَى أَحْمَدُ٢: حَدَّثَنَا شُرَيْحٌ وَيُونُسُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ الْغَنَوِيِّ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ: قُلْت لِابْنِ عَبَّاسٍ، "٣فَذَكَرَ حَدِيثًا مَوْقُوفًا، وَفِيهِ "فَالْتَفَتَ إبْرَاهِيمُ فَإِذَا هُوَ بِكَبْشٍ أَبْيَضَ أَقْرَنَ أَعْيَنَ" قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ٣" لَقَدْ رَأَيْتنَا نَتَّبِعُ ذَلِكَ الضَّرْبَ مِنْ الْكِبَاشِ. وَرَوَاهُ فِي الْمُخْتَارَةِ مِنْ طَرِيقَةِ أَبِي عَاصِمٍ تَفَرَّدَ٤ عَنْهُ حَمَّادٌ، وَوَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ.
وَالذَّكَرُ كَأُنْثَى. وَقِيلَ: هُوَ أَفْضَلُ، وَقَدَّمَ فِي الْفُصُولِ: هِيَ،
وَلَا يُجْزِئُ إلَّا جَذَعُ ضَأْنٍ وَثَنِيٌّ مِنْ غَيْرِهِ، فَالْإِبِلُ خَمْسٌ، وَالْبَقَرُ سَنَتَانِ، وَالْمَعْزُ سَنَةٌ وَفِي الْإِرْشَادِ٥: لِلْجَذَعِ ثُلُثَا سَنَةٍ، وَلِثَنِيِّ بَقَرٍ ثَلَاثٌ، وَلِإِبِلٍ سِتٌّ كَامِلَةٌ، وَيُجْزِئُ أَعْلَى سِنًّا. وفي التنبيه: وبنت مخاض عن واحد،
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
١ في الأصل: "السوداء".
٢ في "المسند" "٢٧٠٧".
٣ ليست في "س".
٤ بعدها في "ط": "به".
٥ ص ٣٧١.
Jilid 6 · hlm. cetak 85
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.