المجلد الثامن › كتاب النكاح › باب المحرمات في النكاح › فصل لا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته، ولحر نكاح أمة والده، دون أمة ولده في الأصح فيهما،
وَمِثْلُهُ حُرَّةٌ نَكَحَتْ عَبْدَ وَلَدِهَا، وَقِيلَ: يَجُوزُ، وَيَحِلَّانِ لَهُمَا مَعَ رِقٍّ.
وَيَصِحُّ نِكَاحُ أَمَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، مَعَ أَنَّ فِيهِ شُبْهَةً تُسْقِطُ الْحَدَّ، لَكِنْ لا
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
Jilid 8 · hlm. cetak 257
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.