المجلد الثامن › كتاب النكاح › باب نكاح الكفار › فصل وإن أسلم وتحته امرأة وأختها ونحوها فأسلمتا معه اختار واحدة
وَإِنْ كَانَتَا أُمًّا وَبِنْتًا حُرِّمَتْ الْأُمُّ أَبَدًا، وَالْبِنْتُ إنْ دَخَلَ بِأُمِّهَا، والمهر للأم.
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
Jilid 8 · hlm. cetak 305
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.