المجلد الثامن › كتاب النكاح › باب الخلع › فصل إذا قال: متى، أو إذا، أو إن أعطيتني، أو أقبضتني ألفا، فأنت طالق، لزم من جهته،
خِلَافًا لِشَيْخِنَا، كَالْكِتَابَةِ عِنْدَهُ، وَوَافَقَ على شرط محض، كإن قدم زيد، وقال٢:في التَّعْلِيقِ الَّذِي يَقْصِدُ بِهِ إيقَاعَ الْجَزَاءِ: إنْ كَانَ مُعَاوَضَةً فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ، ثُمَّ إنْ كَانَتْ لَازِمَةً فَلَازِمٌ وَإِلَّا فَلَا٣، فَلَا يَلْزَمُ الْخُلْعُ قبل القبول ولا الكتابة٤ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ: التَّعْلِيقُ لَازِمٌ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ.
وَتَبِينُ بِعَطِيَّتِهِ ذَلِكَ فَأَكْثَرَ، وَإِذْنِهِ بِإِحْضَارِهِ وَإِذْنِهَا فِي قَبْضِهِ وَمِلْكِهِ وَإِنْ تَرَاخَى، وَالْمُرَادُ تُعْطِيهِ بحيث يمكنه قبضه٥، كما في المنتخب
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
٢ في "ط": "في".
٣ ليست في "ر".
٤ في "ر"، و"ط": "الكناية".
٥ بعدها في "ر": "فيه".
Jilid 8 · hlm. cetak 439
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.