المجلد التاسع › كتاب الطلاق › باب الظهار › فصل في كفارته ونحوها
كَفَّارَةُ الظِّهَارِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ لِكِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ. وَفِي الْكَافِي٣: غَيْرُ مَرْجُوٍّ زَوَالُهُ، أَوْ يَخَافُ زِيَادَتَهُ أَوْ بُطْأَهُ، وَذَكَرَ الشَّيْخُ وَغَيْرُهُ أَوْ لِشَبَقٍ، وَاخْتَارَهُ فِي التَّرْغِيبِ: أَوْ
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
٣ ٤/ ٥٦٩.
Jilid 9 · hlm. cetak 187
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.