المجلد التاسع › كتاب الجنايات › باب استيفاء القود › فصل وإن قتل أو قطع واحد جماعة في وقت أو أكثر
فَرَضِيَ الْأَوْلِيَاءُ بِالْقَوَدِ اكتفاء أقيد، وإن طلب كل ولي قتله عَلَى الْكَمَالِ فَقِيلَ: بِالْقُرْعَةِ، وَقِيلَ: بِالسَّبْقِ، وَلِمَنْ بَقِيَ الدِّيَةُ، كَمَا لَوْ بَادَرَ بَعْضُهُمْ، فَاقْتَصَّ بِجِنَايَتِهِ، وَقِيلَ: يُقَادُ
Jilid 9 · hlm. cetak 406
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.