المجلد العاشر › كتاب الحدود › باب السرقة › فصل: من دخل حرزا فبلع ٢جوهرة وخرج
فقيل: يقطع، وقيل: إن
ــ
مَسْأَلَةٌ ١٠" قَوْلُهُ "وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا وَدَخَلَ الْآخَرُ فَأَخْرَجَهُ فَإِنْ تَوَاطَآ فَفِي قَطْعِهِمَا وَجْهَانِ وَإِلَّا فَلَا" انْتَهَى.
"أَحَدُهُمَا" لَا قَطْعَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْكَافِي٣ وَالْمُقْنِعِ٤ وَالشَّرْحِ٤ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِمْ.
"الْوَجْهُ الثَّانِي" يُقْطَعُ، جَزَمَ بِهِ فِي٥ الْوَجِيزِ وَالْمُنَوِّرِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِ، وصححه في النظم وغيره، وهو الصواب.
ــ
٢ في "ط" "فبلغ".
٣ "٥/٣٦٣".
٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "٢٦/٥٠٦".
٥ ليست في "ط".
Jilid 10 · hlm. cetak 138
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.