المجلد الحادي عشر › كتاب القضاء › باب طريق الحكم وصفته › فصل المذهب: تعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا أطلقه الإمام والأصحاب.
وَفِي الْوَاضِحِ وَالْمُوجَزِ: كَبَيِّنَةِ حَدٍّ وَقَوَدٍ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ الْحُجَّةُ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ٢، وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ وَغَيْرِهَا: إنْ مَنَعُوا عدالة العبد فتدلّ٣ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ ﷺ: "يَحْمِلُ هذا العلم من كل خلف عدوله" ٤. "٥والعبيد مِنْ حُمَّالِ٥" الْعِلْمِ وَالْحَدِيثِ وَالْفَتْوَى فَهُمْ عُدُولٌ بِشَهَادَةِ الرَّسُولِ ﷺ لَهُمْ وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ: تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ لَمْ تَظْهَرْ منه ريبة اختاره أبو بكر وصاحب
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
٢ يعني- والله أعلم- تعتبر العدالة في غير الحدّ والقود بالقياس عليهما. وهذا رد على أبي حنيفة في تفريقه بين الحدّ والقود فاشترطها فيهما، ولم يشترطها في غيرهما.
٣ في "ط": "فندل".
٤ أخرجه العقيلي في "الضعفاء" ١/٩، وابن عدي في "الكامل" ١/١٥٢، عن أبي هريرة.
٥ في "ط": "والعبد من حمل".
Jilid 11 · hlm. cetak 180
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.