المجلد الثالث › تابع كتاب الصلاة › باب الإمامة › فصل: ولا تصح إمامة محدث أو نجس، ولو جهله المأموم فقط
، نَصَّ عَلَيْهِ، خِلَافًا لـ"الإشارة"٤ و"ش"، وَبَنَاهُ فِي الْخِلَافِ أَيْضًا عَلَى إمَامَةِ الْفَاسِقِ لِفِسْقِهِ بِذَلِكَ، وَقِيلَ لِلْقَاضِي: هُوَ أَمِينٌ عَلَى طَهَارَتِهِ لَا يُعْرَفُ إلَّا مِنْ جِهَتِهِ، فَإِذَا عَمِلْنَا٥ بِقَوْلِهِ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ، كَمَا لَوْ أقرت بانقضاء العدة وزوجت ثم
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_________
٤ لمؤلفه أبي الوفاء، علي بن عقيل البغدادي "ت ٥١٣هـ"، وهذا الكتاب مختصر لكتاب "الروايتين والوجهين". "ذيل طبقات الحنابلة" ١/١٤٢ - ١٦٥.
٥ في "ط": "عملنا".
Jilid 3 · hlm. cetak 25
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.