باب في قيام رمضان
قال عبد الله: "ومن فاته العشاء في شهر رمضان فليبدأ بالمكتوبة إذا أتى المسجد (^١)، وإذا قام الناس إلي الصلاة فليمضِ على صلاته" (^٢).
قال الشافعي: جائز أن يصلي مع الإمام القنوت (^٣) بصلاة المكتوبة، ولا يسلم بين الركعتين (^٤)، وروي عن عطاء؛ وزعم أنه جائز أن يصلي النافلة بصلاة المكتوبة (^٥).
قال عبد الله: "ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع في رمضان (^٦) ويفصل بين الركعتين" (^٧).
قال أبو حنيفة: إن شاء فصل وإن شاء صلى أربعًا لم يسلم بينهن (^٨).
_________
(^١) التفريع ١/ ٢٦٩.
(^٢) أي وحده، انظر: الذخيرة ٢/ ٤٠٩.
(^٣) النافلة.
(^٤) قال الماوردي: ومذهب الشافعي؛ يجوز للمتنفل أن يأتم بالمفترض، والمفترض بالمتنفل، والمفترض بالمفترض في فرضين مثلين، أو مختلفين، مثل الظهر خلف العصر، أو العصر خلف الظهر، وهذا أوسع المذاهب، وهو إجماع الصحابة، رضي الله عنه، وبه قال من التابعين عطاء، وطاوس، ومن الفقهاء الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق. انظر: الحاوي في فقه الشافعي ٢/ ٣١٦.
(^٥) الحاوي ٢/ ٣١٦.
(^٦) أي: إذا كان الإمام يجلس بينها، وإلا فلا.
(^٧) التفريع ١/ ٢٦٩، الكافي ١/ ٢٥٦، الذخيرة ٢/ ٤٠٩.
(^٨) شرح معاني الآثار ١/ ٣٣٤، وفي كتاب الحجة ١/ ٢٧١، ما لفظه: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: صلاة الليل إن شئت صليت ركعتين وإن شئت صليت أربعًا وإن شئت صليت ستًّا وإن شئت صليت ثمانيًا.
Jilid 1 · hlm. cetak 212
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.