الجاهلية الخمس" (^١).
قال أبو حنيفة: في الركاز: دفن الجاهلية وغير ذلك فيه الخمس، والمعادن أيضًا فيها الخمس إذا أصيب على المكان فإن أقام المال بعد ذلك حينًا ففيه الزكاة (^٢).
* * *
_________
= ففيها الخمس لأنها ركاز، وهي دفن الجاهلية عند جماعة العلماء.
(^١) المدونة ١/ ٣٤٠، التمهيد ٧/ ٣٢، وقد ذهب مالك رحمه الله إلى وجوب الزكاة في هذه الأصناف، وهي: دفن الجاهلية أي ما يصاب فيه من الجوهر والحديد والرصاص والنحاس واللؤلؤ والياقوت وجميع الجواهر؛ فيه الخمس، وذلك في أول الأمر ثم رجع عن ذلك فقال: لا أرى فيه شيئًا لا زكاة ولا خمسًا، قال ابن القاسم: ثم كان آخر ما فارقناه عليه أن قال: الخمس فيه.
(^٢) الحجة على أهل المدينة ١/ ٤٢٨.
Jilid 1 · hlm. cetak 221
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.