قال عبد الله: "فالسن الذي يؤخذ فيِ الصدقة الجَذَعَة (^١) والثنية (^٢)، ولا تؤخذ الرُّبَّى (^٣)، ولا الماخض (^٤)، ولا الأكُوْلة (^٥)، ولا فحل الغنم.
الرُّبَّى: التي قد وضعت، والماخض: الحامل، والأكُولة: شاة اللحم، وفحل الغنم: التيس الذي يضربها ويعيد عليهم السَّخْل (^٦)، وهي "الصغيرة"، ولا يؤخذ ذات عوار (^٧)، ولا تَيس (^٨)، ولا هَرمة (^٩)، إلا أن يشاء المصدِّق و[لا] يشته في ذلك إلما ما يهوى، وإنما ذلك إلَى ما فيه النظر للمسلمين، والعوار العيب" (^١٠).
_________
= الحول قد تم وكمل النصاب فقال أحمد: القول قول رب المال من غير يمين، ولا يستحلف الناس على صدقاتهم، وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: يستحلف؛ لأنها دعوى مسموعة أشبه حق الآدمي. والله أعلم.
(^١) جذعة بفتح ثم فتح ثم فتح: هي التي أتى عليها أربع سنين.
(^٢) الثنية: ما تم عمره سنتين ودخل في الثالثة من الضأن وما بلغ السنة السادسة من الإبل والبقر.
(^٣) والربى بالضم وبالموحدة المشددة المقصورة، وهي التي قد وضعت فهي تربى ولدها.
(^٤) الحامل.
(^٥) والأكولة هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. وفي كتاب العين ٥/ ٤٠٨: والأكولة من الشَّاء: الَّتي تُرْعَى للأكل لا للنَّسْل والبيع.
(^٦) السخل: الموْلودُ المحبَّبُ إلى أبَويه. وهو في الأصل ولدُ الغنم. ابن الأثير النهاية ٢/ ٨٩٠.
(^٧) العوار: بفتح وقد تضم أي ذات عيب.
(^٨) أي فحل الغنم المعد لضرابها.
(^٩) الهرمة: بفتح فكسر كبيرة السن وقد سقطت أسنانها.
(^١٠) الموطأ ١/ ٢٥٧، المعونة ١/ ٢٣٥.
Jilid 1 · hlm. cetak 225
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.