من آخر كتابته مكاتبة (^١)، وذكر بعض أهل العلم أنَّه تأويل قول الله عز وجل: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: ٣٣] (^٢) ".
قال الشَّافِعِي: فإِن لم يضع سيده من الكتابة شيئًا حتَّى مات وقد قبضها من المكاتب حاص المكاتب أهل الدين والوصايا بما له (^٣).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "وإِذا كاتب الرجل عبده تبعه ماله ولم يتبعه ولده (^٤)، وأمَّا ولده في كتابته من أمته فهو بمنزلته (^٥) يعتق بعتقه ويرق برقه" (^٦).
قال عبد الله بن عبد الحكم: "ولا بأس بشراء كتابة المكاتب إِن كانت ذهبًا أو فضة بعوض معجل، فإِذا أعتق، وكان ولاؤه للذي عقد كتابته. وإِن عجز أو مات فهو وماله للذي اشترى كتابته" (^٧).
قال أبو حنيفة: لا يَجُوز شراء كتابة المكاتب (^٨).
وقال الشَّافِعِي مثل قول أبي حنيفة: لا يَجُوز شراء كتابة المكاتب (^٩).
قال عبد الله: "ولا بأس أَن يشترط الرجل على مكاتبه سفرًا أو خدمة
_________
(^١) أي أَن يضع عن المكاتب شيئًا من آخر مكاتبه على قدر ما تطيب به نفسه.
(^٢) المعونة ٢/ ٣٨١.
(^٣) الحاوي ١٨/ ١٩٠، الإِقناع ١/ ٢٠٨.
(^٤) أي: أولاده قبل المكاتبة إِلَّا أَن يشترط ذلك.
(^٥) أي الولد غير الأم.
(^٦) الموطأ ٢/ ٧٧٥ - ٧٨٨، التفريع ٢/ ١٤، المعونة ٢/ ٣٨٢.
(^٧) التفريع ٢/ ١٤، البيان والتحصيل ١٥/ ٢١٠.
(^٨) مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٤٠٧.
(^٩) الأم ٨/ ٦٥.
Jilid 1 · hlm. cetak 318
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.