باب المتعة
قال عبد الله: "ولكل مطلقة متعة حرة كانت أو أمة أو نصرانية، إلا المختلعة والملاعنة والتي تطلق قبل أن تمس وقد فرض لها" (^٢).
قال أبو حنيفة: ليس لمرأة فرض لها مهر متعة، وإنما المتعة تجب لمن يفرض لها (^٣).
قال عبد الله: "وعلى العبد المتعة، ولا يقضي بالمتعة سلطان، ولكن يأمرها ويحض عليها وليس لها حد معلوم قال الله عز وجل: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦] " (^٤).
قال الشافعي: يحكم عليه بالمتعة (^٥).
قال عبد الله: "ومن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بعينها، أو امرأة من قبيلة، أو فخذ سماه، أو بلد ذكره، أو أجل ضَرَبَهُ، فبلغه عمره فذلك يلزمه" (^٦).
قال الشافعي: من حلف بطلاق امرأة يتزوجها بعينها فلا شيء عليه وليتزوجها (^٧).
_________
(^١) المتعة لغة: التمتع، أو ما يتمتع به كالمتاع، وهو ما يتمتع به من الحوائج، وشرعًا: مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط.
(^٢) شرح صحيح البخاري لابن بطال ٧/ ٥٢٣، إلا أن المتعة عند مالك مستحبة.
(^٣) المبسوط ٦/ ١٠٨.
(^٤) الذخيرة ٤/ ٤٥٠.
(^٥) الحاوي ٩/ ٣٩٣.
(^٦) المدونة ٢/ ٨١ - ٢/ ٣٩٠، الكافي ٢/ ١٠٤٦، البيان والتحصيل ٦/ ٣٠٦.
(^٧) الأم ٧/ ٦٣، الحاوي ١٥/ ٢٩٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 372
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.