قال عبد الله: "ووصية (^١) الوصي فيمن قبل عليه جائزة" (^٢).
قال الشافعي: ليس للموصي أن يوصي إلى غيره، وإن جعل ذلك له الموصي؛ لأنه يوصي في مال غيره، وقد قال مرةً أخرى: ذلك جائز له أن يوصي (^٣).
قال أبو حنيفة: في ضمان الوصي إذا كان قد أشهد في وقت ما يتحيز لليتيم فتلف ذلك فلا شيء عليه، وإن كان لم يضمن (^٤) والله أعلم.
* * *
_________
(^١) الوصية: في عرف الفقهاء: عقد يوجب حقًّا في ثلث مال عاقده، يلزم بموته، أو نيابة عنه بعده، وتطلق أيضًا على ما يقع به الجزر عن المنهيات، والحث على المأمورات. انظر: القاموس الفقهي ص ٣٨١ - ٣٨٢.
(^٢) مواهب الجليل ٨/ ٥١٣، قال ابن عبد البر في الكافي ٢/ ١٠٣٢: وللوصي أن يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصي من ذلك وليس للورثة في ذلك مقال، ويقوم وصيه مقامه في كل ما كان إليه من وصية أو غيرها.
(^٣) انظر توضيح الوجهين: المجموع ١٥/ ٥١٥، الحاوي ٨/ ٣٤١.
(^٤) المبسوط ٢٧/ ٢٦٦، البحر الرائق ٨/ ٥٢٠، تبيين الحقائق ٦/ ٢٠٦.
Jilid 1 · hlm. cetak 496
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.