المجلد الثالث › كتاب البيوع › بيع العينة
٨٥٦ وعن ابن عمر قال: "سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا تبايعتم بالعينة ١ وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلًا لا ينْزعه منكم ٢ حتى ترجعوا إلى دينكم" رواه أحمد وأبو داود٣.
٨٥٧- وروى الدارقطني عن أبي إسحاق السبيعي عن امرأة "أنها دخلت على عائشة، فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم [فـ] قالت٤ يا أم المؤمنين إني بعت غلامًا٥ من زيد [بن أرقم] بثمانمائة درهم نسيئة٦
_________
١ بيع العينة: أن يبيع الرجل شيئا من غيره بثمن مؤجل، ويسلمه إلى المشتري، ثم يشتريه منه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك الثمن.
٢ لفظ "منكم" ليس في أبي داود.
٣ المسند - ٢/٨٤، وأبو داود - البيوع - ٣/٢٧٤ - ح ٣٤٦٢، واللفظ لأبي داود.
٤ أي أم ولد زيد بن أرقم، كما هو في الدارقطني.
٥ في المخطوطة "غلام".
٦ في المخطوطة "بنسيئة".
Jilid 3 · hlm. cetak 314
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.