المجلد الثالث › كتاب البيوع › بيع العربون
٩٣١- ورُوي عن معاوية [بن عبد الله] بن جعفر قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يَغْلَق الرهن". رواه الأثرم.
وسئل أحمد عن معناه فقال: لا تدفع رهنًا إلى رجل وتقول: إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلاَّ فالرهن لك.
وقال ابن المنذر: هذا معناه عند مالك والثوري وأحمد.
وقال ابن المسيب وابن سيرين: لا بأس إذا كره السلعة١ أن يردها ويرد معها٢ شيئًا. وروى الأثرم بإسناده عن نافع بن الحارث٣ "أنه اشترى
_________
١ في المخطوطة "السعلة" وهو سبق قلم من الناسخ.
٢ في المخطوطة "شيء".
٣ في المخطوطة "عن نافع بن عبد الحارث"، والذي أثبته هو ما في الشرح الكبير.
Jilid 3 · hlm. cetak 341
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.