المجلد الثالث › كتاب البيوع › بيع الخيار
...
بابُ الخِيَار١
٩٣٢- وروى أحمد: "أن ابن عمر باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة، بثمانمائة درهم، فأصاب به زيد عيبًا، فأراد ردَّه، فلم يقبله ابن عمر، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك لم تعلم بهذا العيب؟ قال: لا، فردَّه عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم"٢.
٩٣٣- وعن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ٣ وكانا جميعًا، أو يُخَيِّرُ أحدهما الآخر فتبايعا ٤ على ذلك [فقد] وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما٥ البيع، فقد وجب البيع" أخرجاه ٦.
_________
١ في المخطوطة كتب في الهامش هكذا "الخيار"، فأتممت العنوان من عندي، فليعلم.
٢ ذكره ابن قدامة في الشرح الكبير - البيوع - ٤/٥٩، وقال "رواه الإمام أحمد"، ولم أجده في المسند.
٣ في المخطوطة "أوكانا".
٤ في صحيح مسلم زيادة "فإن خير أحدهما الآخر" قبل "فتبايعا".
٥ في المخطوطة "أحدهما" بدل "واحد منهما".
٦ البخاري - البيوع - ٤/٣٣٢ - ح٢١١٢، ومسلم - البيوع - ٣/١١٦٣ - ح٤٤، واللفظ للبخاري.
Jilid 3 · hlm. cetak 343
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.