المجلد الثالث › كتاب الوكالة
١٠٦٤- قالت عائشة: " قال رسول الله ﷺ "إذا١ أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مُفْسِدة كان لها أجرها، وله مثله بما اكتسب ٢. ولها بما أنفقت، وللخازن مثل ذلك من غير أن يَنْتَقِص ٣ من أجورهم شيئًا" ٤.
١٠٦٥- وعن "أسماء أنها جاءت النبي ﷺ
_________
١ في المخطوطة "ما" بدل "إذا" ولم أجدها لا في الكتب الستة ولا في المسند، فلعلها خطأ من الناسخ.
٢ هذا لفظ مسلم لأن السياق هذا هو سياق مسلم، وفي المخطوطة "بما كسب".
٣ هذا لفظ مسلم بهذا السياق، لكن في المخطوطة: "ينقص".
٤ مسلم -الزكاة- ٢/ ٧١٠- ح ٨١، واللفظ له، وأخرجه البخاري -الزكاة- ٣/ ٢٩٣- ح ١٤٢٥، كما أخرجه في ح ١٤٣٧ و١٤٣٩ و١٤٤٠ و١٤٤١ و٢٠٦٥، والترمذي -الزكاة- ٣/ ٥٨- ح ٦٧١، وأبو داود -الزكاة- ٢/ ١٣١- ح ١٦٨٥- وابن ماجه -التجارات- ٢/ ٧٦٩- ح ٢٢٩٤، والنسائي -الزكاة- ٥/ ٤٩، والمسند- ٦/ ٤٤ و٩٩- ٢٧٨، كلهم نحوه.
Jilid 3 · hlm. cetak 402
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.