المجلد الثالث › كتاب الشركة
١٠٨٦- روى الخَلاَّل بإسناده عن عطاء قال: "نهى رسول الله ﷺ عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم"١.
١٠٨٧- وللأثرم عن "ابن عباس: " لا تشاركوا٢ يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا٣ لأنهم يُرْبُون، وإن الربا لا يحل"٤.
١٠٨٨- قال أحمد " لا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم ليس لهم مال، مثل الصيادين والبقالين والحمالين، قد "أشرك النبي ﷺ بين عمار وسعد وابن مسعود. فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء"٥.
_________
١ المغني لابن قدامة -الشركة- ٥/ ١١٠.
٢ في المغني "لا تشاركن".
٣ في المخطوطة "ولا نصراني ولا مجوسي" وهو خطأ.
٤ المغني -الشركة- ٥/ ١١٠.
٥ المغني -الشركة- ٥/ ١١١.
Jilid 3 · hlm. cetak 409
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.