المجلد الرابع › كتاب اللقطة
١٣١٣- عن الشّعْبِيِّ أن رسول الله ﷺ قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها (أن يعلفوها) فسَيّبُوها، فأخذها فأحياها فهي له". فقيل: مَن حدَّثك؟ قال: (عن) غير واحد من أصحاب النبي ﷺ ١.
١٣١٤- وفي لفظ: "من ترك دابة بمَهْلِكٍ، ٢ فأحياها رجل (فهي) لمن أحياها". رواه أبو داود ٣.
١٣١٥- ولهما عن زيد بن خالد (قال): "جاء رجل إلى النبي ﷺ فسأله عن اللقطة. فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ٤
_________
١ أبو داود: كتاب البيوع (٣/٢٨٧) ح (٣٥٢٤) .
٢ في المخطوطة: (بمهلكة)، وهو تصحيف من الناسخ.
٣ أبو داود: كتاب البيوع (٣/٢٨٨) ح (٣٥٢٥) .
٤ اعرفْ بمعنى: تعرّفْ، والعفاص هو: الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والوكاء هو: الخيط الذي يُشد به الوعاء. قلت: وقد رسمت في المخطوطة: (عقاصها)، وهو تصحيف من الناسخ، والعقاص: الضفائر أو ما يُشد به الضفائر. هذا وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا النص الآتي: (العفاص هو: الوعاء الذي هي فيه، من خرقة أو قرطاسة، قاله أبو عبيد.
Jilid 4 · hlm. cetak 42
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.