المجلد الرابع › كتاب النكاح
١٤٨٨- عن علقمة قال: "كنتُ أمشي مع عبد الله ١ بمِنَى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك ٢ جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله ﷺ: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البَاءَة ٣ فليتزوج؛ فإنه أغَضُّ للبصر وأحْصنُ للفَرْج. ومن لم يستطع (فعليه بالصوم)، فإنه له وِجَاءٍ ٤") ٥.
١٤٨٩- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نَفَرًا من أصحاب النبي ﷺ سألوا أزواج النبي ﷺ عن عمله في السِّرِّ؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل
_________
١ هو: عبد الله بن مسعود.
٢ في المخطوطة: (ازوجك) .
٣ الباءة: الجماع، أي: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه.
٤ الوجاء: هو رض الخصيتين، أي: إن الصيام كالوجاء.
٥ مسلم: النكاح (٢/١٠١٨) ح (١)، والبخاري: الصوم (٤/١١٩) ح (١٩٠٥)، وفي النكاح (٩/١٠٦) ح (٥٠٦٥) و(٥٠٦٦) .
Jilid 4 · hlm. cetak 107
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.