المجلد الرابع › كاب الحدود › باب السرقة
...
بابُ حَدِّ السَّرِقة
١٧٣٢- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لعن الله السارق: يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده" ١.
١٧٣٣- وعن ابن عمر: "أن النبي ﷺ قطع في مِجّنٍ ٢ قيمته ثلاثة دراهم". متفق عليهما ٣.
١٧٣٤- وعن عائشة أنها سمعت النبي ﷺ يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا" ٤.
١٧٣٥- وعنها: "أن قريشًا أهمهم شأن ٥ (المرأة) المخزومية التي
_________
١ البخاري: الحدود (١٢/٨١) ح (٦٧٨٣)، ومسلم: الحدود (٣/١٣١٤) ح (٧)، وأحمد في المسند (٢/٢٥٣) .
٢ المجن: الترس.
٣ البخاري: الحدود (١٢/٩٧) ح (٦٧٩٥)، ومسلم: الحدود (٣/١٣١٣) ح (٦)، وأحمد في المسند (٢/٦) .
٤ مسلم: الحدود (٣/١٣١٢) ح (٢) واللفظ له، والبخاري: الحدود (١٢/٩٦) ح (٦٧٨٩)، وأحمد في المسند (٦/٣٦) .
٥ في المخطوطة: (امر)، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه.
Jilid 4 · hlm. cetak 230
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.