جامع الأيمان › فصل: طلاق السنة
...
(فصل)
السنة لمريده إيقاع واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، أي: فلا يتبعها طلاقا١ قبل انقضاء عدتها٢.
فلو طلقها ثلاثا في ثلاثة أطهار كان حكم ذلك/٣ حكم جمع٤ الثلاث في طهر واحد وهو بدعة محرم٥.
_________
١ في (أ)، (ب) "طلاقا آخر".
٢ المذهب الأحمد: ١٤٠، شرح الزركشي: ٥/٣٧١-٣٧٢.
٣ نهاية لـ (٣٦) من (أ) .
٤ في (أ) "جميع".
٥ الإنصاف: ٨/٤٤٨، شرح المنتهى: ٣/١٢٤.
Jilid 1 · hlm. cetak 184
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.