Maktabahأصول الفقه
من أصول الفقه على منهج أهل الحديث
زكريا بن غلام قادر الباكستاني
Mulai membaca345 halaman
الكتاب: من أصول الفقه على منهج أهل الحديث المؤلف: زكريا بن غلام قادر الباكستاني الناشر: دار الخراز الطبعة: الطبعة الاولى ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م عدد الصفحات: ٢٣١ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمةhlm. 1
- الدليلhlm. 17
- القاعدة الأولى: الدليل هو الأصل الذي تبنى عليه المسألةhlm. 17
- القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية تؤخذ من الحديث الصحيح ولا يجوز أخذها من الحديث الضعيفhlm. 18
- القاعدة الثالثة: لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمالhlm. 21
- القاعدة الرابعة: يجب فهم الدليل على ما فهمه السلف الصالحhlm. 25
- القاعدة الخامسة: يجب الأخذ بظاهر الدليل وعدم تأويلهhlm. 29
- القاعدة السادسة: لا يصرف الدليل عن ظاهره بقول جمهور العلماءhlm. 35
- القاعدة السابعة: لا يسقط الاستدلال بالدليل بمجرد تطرق الاحتمال إليهhlm. 36
- القاعدة الثامنة: لا فرق بين الدليل المتواتر والآحاد في جميع القواعد والأحكامhlm. 38
- القاعدة التاسعة: يجب العمل بالدليل وإن لم يعرف أن أحدا عمل بهhlm. 41
- القاعدة العاشرة: يجب العمل بالدليل ولو خالفه من خالفه من السلف الصالح رضوان الله عليهمhlm. 45
- القاعدة الحادية عشر: لا يشرع ترك الدليل وإن عمل الناس بخلافهhlm. 47
- القاعدة الثانية عشر: الأدلة لا تعارض بالعقل، بل يسلم للدليل تسليما من غير اعتراض عليهhlm. 49
- القاعدة الثالثة عشر: الأحكام التي وردت في الأدلة مطلقة لا يجوز تحديدهاhlm. 51
- القاعدة الرابعة عشرة: الأعيان المذكورة في الدليل لا يلحق بها ما لم يذكر في الدليلhlm. 52
- القاعدة الخامسة عشر: لا احتياط فيما ورد به الدليلhlm. 53
- القاعدة السادسة عشر: يجب تفسير الدليل وفهمه باعتدال من غير إفراط ولا تفريطhlm. 54
- القاعدة السابعة عشر: الحكم الوارد في قصة ما لا يكون خاصا بصاحب القصة بل يكون الاستدلال بذلك الحكم الوارد في تلك القصة داخلا فيه غير صاحب القصة أيضا:hlm. 55
- الإجماعhlm. 57
- القاعدة الأولى: الإجماع حجة من الحجج الشرعيةhlm. 57
- القاعدة الثانية: الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنةhlm. 59
- القاعدة الثالثة: الإجماع لا يقدم على الكتاب أو السنةhlm. 61
- القاعدة الرابعة: الإجماع لا ينسخ النصhlm. 63
- القاعدة الخامسة: الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورةhlm. 65
- القاعدة السادسة: إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم فمتعذر غالباhlm. 67
- القاعدة السابعة: إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبتhlm. 69
- القاعدة الثامنة: عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماعhlm. 70
- القاعدة التاسعة: إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجةhlm. 71
- القاعدة العاشرة: قول جمهور العلماء في مسألة من المسائل لايعتبر حجةhlm. 74
- القياسhlm. 76
- القاعدة الأولى: القياس حجة من الحجج الشرعيةhlm. 76
- القاعدة الثانية: لا قياس في مقابل النصhlm. 78
- القاعدة الثالثة: القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورةhlm. 80
- القاعدة الرابعة: يصح القياس على ما ثبت خلافا للأصلhlm. 81
- القاعدة الخامسة: القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيفhlm. 82
- القاعدة السادسة: قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على القياسhlm. 83
- القاعدة السابعة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدماhlm. 85
- القاعدة الثامنة: العلة لا تثبت إلا بدليلhlm. 87
- القاعدة التاسعة: لايصح التعليل بمجرد الشبه في الصورةhlm. 90
- القاعدة العاشرة: لا قياس في العباداتhlm. 91
- افعال الرسول ﷺhlm. 93
- القاعدة الأولى: الخصوصية لا تثبت إلا بديلhlm. 93
- القاعدة الثانية: لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي ﷺ من العباداتhlm. 94
- القاعدة الثالثة: إقرار النبي ﷺ حجةhlm. 96
- القاعدة الرابعة: ما وقع في زمن النبي ﷺ يعتبر حجة وإن لم يكن اطلع النبي ﷺ عليهhlm. 97
- القاعدة الخامسة: الفعل المجرد لا يدل على الوجوبhlm. 98
- القاعدة السادسة: ما أصله مباح وتركه النبي ﷺ لا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركهhlm. 100
- القاعدة السابعة: الأصل أن ما هم به النبي ﷺ ولم يفعله فإنه لا يكون حجةhlm. 102
- القاعدة الثامنة: الفعل الجبلي المحض الذي ورد عن النبي ﷺ لا يتقرب المكلف بفعله إلى الله ﷿hlm. 104
- القاعدة التاسعة: ما استحب النبي ﷺ فعله من الأمور العادية فيستحب فعله لمحبة النبي ﷺ لهhlm. 110
- القاعدة العاشرة: ما يحتمل من الأفعال خروجه من الجبلية إلى التشريع بمواظبته على وجه مخصوص فيستحب التأسي به فيهhlm. 111
- القاعدة الحادية عشر: ترك النبي ﷺ لفعل ما مع وجود المقتضي له وانتفاء المانع يدل على أن ترك ذلك الفعل سنة وفعله بدعةhlm. 112
- القاعدة الثانية عشرة: لا تعارض بين أفعال النبي ﷺhlm. 115
- القاعدة الثالثة عشر: إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن القول مقدم على الفعلhlm. 117
- القاعدة الرابعة عشر: الفعل الوارد بصيغة "كان" الأصل فيه أنه للتكرارhlm. 119
- قول الصحابيhlm. 121
- القاعدة الأولى: قول الصحابي فيما لا نص فيه يعتبر حجة إذا لم يخالفه غيرهhlm. 121
- القاعدة الثانية: قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد يكون إجماعا وحجةhlm. 126
- القاعدة الثالثة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما رجع إلى الأصل ولا يقدم قول بعضهم على بعضhlm. 127
- القاعدة الربعة: إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخرhlm. 129
- القاعدة الخامسة: الصحابي أدرى بمرويه من غيرهhlm. 131
- القاعدة السادسة: إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآهhlm. 133
- الناسخ والمنسوخhlm. 134
- القاعدة الأولى: مراد السلف بكلمة "النسخ" ليس هو المراد عند المتأخرينhlm. 134
- القاعدة الثانية: النسخ يثبت بدليل ولا يثبت بالاحتمالhlm. 135
- القاعدة الثالثة: لا يدخل النسخ في الأخبار أو القواعد الكليةhlm. 136
- القاعدة الرابعة: عدم جواز النسخ بالقياسhlm. 138
- القاعدة الخامسة: قبول قول الصحابي في النسخhlm. 140
- القاعدة السادسة: تأخر إسلام الصحابي لا يدل على النسخhlm. 141
- الجمع والترجيحhlm. 143
- القاعدة الأولى: الأحاديث المتعارضة يجمع بينهما ولا تطرحhlm. 143
- القاعدة الثانية: لا يجمع بين الدليلين إذا كان أحدهما لا يثبتhlm. 144
- القاعدة الثالثة: لا يجمع بين الدليلين المتعارضين بتأويل بعيدhlm. 145
- القاعدة الرابعة: لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمعhlm. 146
- معرفة دلالات الألفاظ الشرعيةhlm. 147
- القاعدة الأولى: الواجب حمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة على الحقيقة الشرعية:hlm. 147
- القاعدة الثانية: النفي الوارد في الكتاب والسنة المراد به نفي الكمال الواجب وليس نفي الكمال المستحبhlm. 149
- القاعدة الثالثة: دلالة الاقتران تكون قوية إذا جمع المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيلهhlm. 150
- الأمرhlm. 152
- القاعدة الأولى: الأمر يدل على الوجوبhlm. 152
- القاعدة الثانية: الأمر يقتضي الفورhlm. 155
- القاعدة الثالثة: الأمر المطلق يقتضي التكرارhlm. 157
- القاعدة الرابعة: الشيء الذي جاء الأمر بفعله على صفة معينة ولم يأت أمر بفعله ابتداء، فإن تلك الصفة تكون واجبة وابتداء ذلك الفعل ليس بواجبhlm. 159
- القاعدة الخامسة: قول الصحابي "أمرنا بكذا" يدل على وجوب المأمور بهhlm. 160
- القاعدة السادسة: الأمر بعد الحظر يفيد ما كان عليه ذلك الشيء قبل ورود الأمرhlm. 161
- القاعدة السابعة: الخبر بمعنى الأمر يدل على الوجوبhlm. 163
- القاعدة الثامنة: إذا صرف الأمر من الوجوب فإنه يحمل على الاستحباب وليس على الإباحةhlm. 165
- القاعدة التاسعة: أمر الصحابي لا يحمل على الوجوبhlm. 166
- القاعدة العاشرة: العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر هو المرة الواحدةhlm. 167
- القاعدة الحادية عشر: القضاء يكون بأمر جديد ولا يكون بالأمر بالأداءhlm. 168
- القاعدة الثانية عشر: الأمر الوارد عقب سؤال يكون بحسب قصد السائل:hlm. 170
- النهيhlm. 173
- القاعدة الأولى: النهي يدل على التحريمhlm. 173
- القاعدة الثانية: النهي يدل على الفسادhlm. 175
- القاعدة الثالثة: النهي الوارد عقب سؤال إفادته على حسب ما يقصده السائلhlm. 179
- العام والخاصhlm. 181
- القاعدة الأولى: الأصل أن التنصيص على بعض أفراد العام بالذكر لا يعني تخصيص النص العام بذلك المذكور إلا لقرينهhlm. 181
- القاعدة الثانية: الأصل في العام العمل به على عمومه حتى يوجد المخصصhlm. 183
- القاعدة الثالثة: لا يشرع العمل بالنص العام على عمومه إن لم يجر عمل السلف بالعمل به على عمومهhlm. 185
- القاعدة الرابعة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببhlm. 187
- القاعدة الخامسة: ترك الاستفصال في مكان الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقالhlm. 188
- القاعدة السادسة: الصورة النادرة داخلة في العمومhlm. 189
- القاعدة السابعة: ليس كل عام قد دخله التخصيصhlm. 191
- القاعدة الثامنة: يقدم الخاص على العام مطلقا سواء كان العام متقدما أو متأخراhlm. 193
- القاعدة التاسعة: العام الذي دخله التخصيص يجب العمل بما بقي من عمومهhlm. 194
- القاعدة العاشرة: السياق من المخصصات للعمومhlm. 195
- القاعدة الحادية عشر: لا يصح تخصيص العام بالعرف سواء كان العرف قوليا أو عملياhlm. 197
- القاعدة الثانية عشر: قول الصحابي قد يخصص العامhlm. 198
- القاعدة الثالثة عشر: لا يصلح تخصيص العام بالعقلhlm. 199
- القاعدة الرابعة عشر: لا يصح تخصيص العام بالقياسhlm. 200
- القاعدة الخامسة عشر: كما أنه لا يشرع إطلاق ما دل الدليل على تقييده كذلك لا يشرع تقييد ما دل الدليل على أنه مطلقhlm. 201
- القاعدة السادسة عشر: الخطاب الموجه للرسول ﷺ عام لجميع الأمة إلا إذا دل دليل على التخصيصhlm. 202
- القاعدة السابعة عشر: خطاب الشارع للواحد خطاب لجميع الأمةhlm. 203
- القاعدة الثامنة عشر: دخول النساء في الخطاب الموجه للذكورhlm. 205
- القاعدة التاسعة عشر: الاستثناء الوارد بعد عدة جمل يرجع إلى جميع الجملhlm. 207
- القاعدة العشرون: الأصل أن حكاية الفعل تدل على العمومhlm. 208
- المفهومhlm. 210
- القاعدة الأولى: مفهوم الموافقة حجةhlm. 210
- القاعدة الثانية: مفهوم المخالفة حجةhlm. 211
- القاعدة الثالثة: إذا دل الدليل على أن ما خص بالذكر ليس مختصا بالحكم لم يكن مفهوم المخالفة حينئذ حجةhlm. 212
- الاحكام التكليفية (الواجب)hlm. 214
- مدخلhlm. 214
- القاعدة الأولى: الفرق بين الواجب والفرض ليس بصحيحhlm. 215
- القاعدة الثانية: الواجب الذي ليس له وقت محدد يجب المبادرة إلى فعلهhlm. 216
- القاعدة الثالثة: الواجب إذا لم يكن الإتيان بتمامه فإن المسلم يأتي بما يستطيع منهhlm. 218
- القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبhlm. 219
- القاعدة الخامسة: ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجبhlm. 221
- القاعدة السادسة: الواجب الذي لم يحدد له الشارع حدا فإنه يجب على المكلف أن يأتي منه ما يغلب على الظن أنه أدى ما وجب عليه من ذلك الواجبhlm. 223
- القاعدة السابعة: الواجب المخير يسقط بفعل واحد من أفراده، ولايشرع الجمع بين أفرادهhlm. 225
- القاعدة الثامنة: الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقينhlm. 226
- القاعدة التاسعة: إذا تعارض واجبان فإنه يقدم الآكد منهما وجوباhlm. 228
- القاعدة العاشرة: كل لفظ دل على أنه يلزم فعل شيء من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه وجوب ذلك الفعلhlm. 230
- المندوبhlm. 231
- القاعدة الأولى: حكم معرفة المندوب واجب على الكفايةhlm. 231
- القاعدة الثانية: المندوب لا يجب بالشروع فيهhlm. 232
- القاعدة الثالثة: السنة إذا أدى فعلها إلى فتنة فإنها تترك مؤقتا تأليفا للقلوب إلى أن يعلمها الناسhlm. 234
- القاعدة الرابعة: لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعةhlm. 235
- المكروهhlm. 236
- القاعدة الأولى: المكروه هو كل ما لم ينه عنه الشارع نهيا جازماhlm. 236
- القاعدة الثانية: مراد الشرع بكلمة "المكروه" هو "الحرام"hlm. 237
- المحرمhlm. 239
- القاعدة الأولى: المحرمات متفاوتهhlm. 239
- القاعدة الثانية: تحريم الشيء تحريم لجميع أجزائهhlm. 240
- القاعدة الثالثة: ما أدى إلى محرم فهو محرمhlm. 241
- القاعدة الرابعة: يأثم الإنسان بالعزم على فعل المحرم وإن لم يفعلهhlm. 243
- القاعدة الخامسة: كل لفظ يدل على لزوم ترك فعل من الأفعال فإن ذلك اللفظ يؤخذ منه تحريم ذلك الفعلhlm. 245
- المباحhlm. 246
- القاعدة الأولى: الأصل في الأشياء الإباحةhlm. 246
- القاعدة الثانية: لا يأثم الإنسان بالمداومة على فعل بعض المباحاتhlm. 248
- القاعدة الثالثة: يثاب المرء على فعل المباح إذا حسن نيته في فعل ذلك المباحhlm. 250
- ما يتعلق بالعباد من قواعدhlm. 251
- القاعدة الأولى: التكليف مشروط بالعلم والقدرة معاhlm. 251
- القاعدة الثانية: من لم يبلغ الإحتلام أو زال عقله فليس بمكلفhlm. 253
- القاعدة الثالثة: الأقوال والأفعال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكمhlm. 254
- القاعدة الرابعة: ما يتعلق بالأموال والمتلفات فإنه لا يعذر فيها أحد أبداhlm. 256
- الاجتهاد والتقليدhlm. 257
- القاعدة الأولى: لا يشرع لمن بلغه الدليل أو كان يستطيع البحث عن الدليل أن يقلد أي عالم من العلماء كائنا من كان ويترك الدليلhlm. 257
- القاعدة الثانية: يشرع التقليد لمن لم يستطيع الاجتهاد لعذر ماhlm. 262
- القاعدة الثالثة: لا يشرع الخروج عن أقوال السلف في المسألة التي تكلموا فيهاhlm. 264
- القاعدة الرابعة: ليس كل مجتهد مصيبhlm. 266
- القاعدة الخامسة: ينكر على من خالف الدليل في أي مسألة من المسائلhlm. 268
- القاعدة السادسة: الخروج من الخلاف مستحبhlm. 269
- القاعدة السابعة: عدم التكلم في مسألة لم يسبق إلى القول بها إمام من الأئمة إلا إذا كان فيها نصhlm. 270
- قواعد متفرقةhlm. 271
- القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدهاhlm. 271
- القاعدة الثانية: الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وإكمالهاhlm. 273
- القاعدة الثالثة: الأحكام الشرعية مبنية على المتماثلاتhlm. 274
- القاعدة الرابعة: العبرة في الأحكام الشرعية بالمعاني والمقاصد لا بالألفاظhlm. 276
- القاعدة الخامسة: الحكم للغالب والنادر لا حكم لهاhlm. 278
- القاعدة السادسة: الأحكام الشرعية المحددة لا تتغير بتغير الزمان أو المكانhlm. 279
- القاعدة السابعة: اليقين لا يزول بالشكhlm. 281
- القاعدة الثامنة: الضرورات تبيح المحظورات:hlm. 283
- القاعدة التاسعة: الضرر يزالhlm. 285
- القاعدة العاشرة: العادة محكمةhlm. 286
- القاعدة الحادية عشر: درء المفاسد أولى من جلب المصالحhlm. 288
- القاعدة الثانية عشر: الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقانhlm. 289
- قواعد في البدعةhlm. 291
- القاعدة الأولى: الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحةhlm. 291
- القاعدة الثانية: ليس في الشرع بدعة حسنة بل كل بدعة هي ضلالةhlm. 293
- القاعدة الثالثة: البدع كلها محرمة وليس فيها ما هو مكروه:hlm. 298
- القاعدة الرابعة: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعةhlm. 300
- القاعدة الخامسة: النية الحسنة لا تخرج الشيء المحدث عن كونه بدعة بتلك النية الحسنةhlm. 302
- القاعدة السادسة: الاختلاف في فعل ما هل هو بدعة أم لا يسوغ العمل به بسبب ذلك الاختلافhlm. 303
- القاعدة السابعة: شيوع عبادة ما وانتشارها بين الناس لا يدل ذلك على مشروعيتها إلا بدليلhlm. 304
- القاعدة الثامنة: الأصل أن إحداث زيادة ما في عبادة من العبادات لا يفسد العبادة كلها وإنما ذلك الأمر المحدث الزائد يكون هو الفاسد فقط إلا إذا كان الزائد مخلا بأصل العبادةhlm. 306
- القاعدة التاسعة: العبادة التي أطلقها الشارع لا يشرع تقييدها بزمان أو مكان أو صفة أو عددhlm. 308
- القاعدة العاشرة: ما ثبت على صفة معينة من العبادات فان الاقتصار على جزء معين من تلك العبادة دون الإتيان بها بكاملها يعتبر بدعةhlm. 310
- القاعدة الحادية عشر: لا يشرع استعمال طريقة جديد لدعوة الناس إلى عبادة ربهمhlm. 312
- القاعدة الثانية عشر: ما جاء عن أحد من الصحابة فعل عبادة ما فإن تلك العبادة يشرع فعلها ولا تعتبر بدعةhlm. 316
- القاعدة الثالثة عشر: فعل العبادة على غير الصفة التي وردت بها أوغير السبب التي وردت من أجله تعتبر بدعةhlm. 317
- القاعدة الرابعة عشر: لا يشرع التقرب إلى الله بالمباحاتhlm. 319
- القاعدة الخامسة عشر: المصلحة المرسلة ليست من البدعة في شيءhlm. 321
- القاعدة السادسة عشر: ليس كل من وقع في البدعة صار مبتدعاhlm. 324
- القواعد التي لا تصح لتصحيح الحديث أو تضعيفهhlm. 325
- أولا: ما لا يصح من القواعد لتصحيح الحديثhlm. 325
- ثانيا: مالا يصح تضعيف الحديث به:hlm. 332
- فمن القواعد التي لا يصح تضعيف الحديث بها:hlm. 335
- اولا: تضعيف الحديث لمخالفته للقياسhlm. 335
- ثانيا: تضعيف الحديث لمخالفته للعقل:hlm. 336
- ثالثا: تضعيف الحديث إذا كان مما تعم به البلوى وكان راويه واحداhlm. 337
- رابعا: تضعيف الحديث لمخالفته للقرآن أو لحديث مشهور بالصحةhlm. 340
- خامسا: تضعيف الحديث لمخالفته لرأي الراوي لهhlm. 342
- سادسا: تضعيف الحديث لعدم ورود في كتب الحديث المشتهرةhlm. 344